الحصفكي

324

الدر المختار

( صالح لقتال ) فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر . تاترخانية . وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه فله سهمان ، لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح ، لأنه ظهر أن قصده التجارة . فتح . وأقره المصنف ، لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه . وفي القهستاني : لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ، ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى . فتنبه .